السيد الخميني
88
زبدة الأحكام
( مسألة 1 ) يجب في كلّ من الخطبتين التحميد ، والأحوط أن يعقبه بالثناء عليه تعالى ، ثم الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله على الأحوط في الخطبة الأولى ، وعلى الأقوى في الثانية ، ثم الإيصاء بتقوى اللّه تعالى في الأولى على الأقوى ، وفي الثانية على الأحوط ، ثم قراءة سورة صغيرة في الأولى على الأقوى ، وفي الثانية على الأحوط ، والأحوط الأولى في الثانية الصلاة على أئمة المسلمين عليهم السلام بعد الصلاة على النبي ( ص ) ، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ، والأولى اختيار بعض الخطب المأثورة عن المعصومين عليهم السلام . ( مسألة 2 ) ينبغي للامام الخطيب أن يذكر في ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم ، ويخبرهم بما يجري في بلاد المسلمين وغيرها من الأمور المربوطة بهم في دينهم ودنياهم كالأمور السياسية والاقتصادية مما هي داخلة في استقلالهم وكيفية معاملتهم مع سائر الملل ، والتحذير من تدخل الدول الأجنبية المستعمرة في أمورهم السياسية والاقتصادية ، وغير ذلك من مصالحهم . ( مسألة 3 ) يجوز ايقاع الخطبتين قبل زوال الشمس بحيث إذا فرغ منهما زالت ، والأحوط إيقاعهما عند الزوال . ( مسألة 4 ) يجب ايقاعهما قبل الصلاة ، فلو بدأ بالصلاة تبطل ، فتجب الصلاة بعدهما ، والظاهر عدم وجوب اعادتهما إن أتى بهما جهلا أو سهوا ، بل لا يبعد عدم وجوب إعادة الصلاة أيضا إذا كان التقديم من غير عمد وعلم . ( مسألة 5 ) يجب أن يكون الخطيب قائما حين إلقاء الخطبة وتجب وحدة الخطيب والإمام . ( مسألة 6 ) الأحوط - لو لم يكن الأقوى - وجوب رفع الصوت بالخطبة بحيث يسمع العدد ، بل الظاهر عدم جواز الإخفات بها ، وينبغي أن يرفع صوته بحيث يسمع الحضار ، بل هو أحوط ، ولو كثرت